التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41641 تشرين الثاني 2020

الغاء الرخصة مع مراعاه تحصيل أية مستحقات مالية مترتبة على الرخصة، للأمين الغاء الرخصة التي يتم منحها وفق أحكام هذه التعليمات في أي من الحالات التالية : أ- بناء على طلب المرخص له أو المفوض بالتوقيع عنه . ب- وفاة المرخص له اذا كان شخصاً طبيعياً او وفاة الشريك أو عضو الجمعية المقيم في المنزل المحدد في الرخصة اذا كان المرخص له شخصاً معنوياً (شركة) أو (جمعية) حسب مقتضى الحال. ج- اذا تبين أن منح الرخصة كان مستنداً الى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة . د- مخالفة أي من احكام هذه التعليمات وعلى وجه الخصوص المعايير والشروط والمتطلبات او ارتكاب أي من الأفعال المحظورة أو التأثير على الصحة والسلامة العامة أو التسبب بتلوث البيئة او اقلاق الجوار . ه- زوال او فقد أي شرط من شروط الترخيص مثل تغيير المهنة او المهن او المنزل أو شطب شهادة تسجيل (المؤسسة الفردية أو الشركة) والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة او شطب الرخصة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار او الرخصة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية حسب مقتضى الحال. و. نتيجة التحقق من صحة الشكوى المقدمة من الجيران من قبل اللجان المعنية في داخل الامانة. ز- عدم سماح المرخص له لموظفي الأمانة القيام بعمليات التفتيش على المنزل . ح- في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق أحكام القانون والتعليمات المعمول بها في الأمانة بما في ذلك الاجراءات والرسوم و الغرامات.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية