التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41641 تشرين الثاني 2020

أحكام عامة أ- يصدر الامين قراره بالموافقة على طلب الترخيص اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- تصدر الرخصة باسم الشخص الطبيعي والمسجل في السجل التجاري للأفراد لدى وزارة الصناعة والتجارة او باسم الشخص المعنوي والمسجل في السجل التجاري للشركات لدى دائرة مراقبة الشركات كشركة ذات مسؤولية محدودة او شركة تضامن او شركة توصية بسيطة فقط . ج- الرخصة شخصية تخول مقدم طلب الترخيص تحديداً ممارسة المهنة او المهن المحددة فيها وفق احكام هذه التعليمات وفي المنزل المحدد فيها حصراً ، ولا يجوز التنازل عنها لشخص آخر او تغيير المنزل المحدد فيها وفقا لما تقتضيه احكام هذه التعليمات . د. الرخصة سنوية ، ويجب تقديم طلب التجديد على النموذج المعتمد لهذه الغاية بانتهاء المدة المحددة فيها . هـ- لا يعفى الترخيص الصادر وفق احكام هذه التعليمات من الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة لممارسة المهنة. و- يجوز تضمين الرخصة المهنية الواحدة عدة غايات من نفس المجموعة شريطة تسجيلها ضمن سجل تجاري واحد للأفراد او الشركات على ان لا يتضمن السجل غايات اخرى غير وارده بالجدول الملحق بالتعليمات .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية