التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41641 تشرين الثاني 2020

الاشتراطات العامة لممارسة المهنة من المنزل يشترط اثناء ممارسة المهن التي يتم ترخيصها وفق احكام هذه التعليمات الالتزام بالمعايير والشروط المحددة فيها بما في ذلك ما يلي : أ. عدم استخدام او توظيف اكثر من شخص واحد للعمل لدى المرخص له في المنزل. ب- عدم التسبب بزيادة حركة السيارات والمركبات او الازدحام في المواقف في المنطقة السكنية المحيطة . ج- عدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة . د. عدم نشر أي اعلان بأي صورة عن المهنة يتضمن الاشارة الى موقع المنزل .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية