الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016
أ- على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.
ب- في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح، يلتزم مفوض القائمة او اي من المرشحين فيها بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
ج- في حال مخالفة الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والأهلية المختصة إزالة هذه المواد على نفقة القائمة المعنية او اي من المرشحين فيها دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.
د- تتخذ وزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان ومن في حكمها الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.