التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4804
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020

أ ) تعد نتائج الاعتماد للمدربين والمقيمين من موظفي الوزارة لبرامج التنمية المهنية قبل صدور هذه التعليمات مثل (TOT ,والقيادة، وانتل، وسيد، وERSB، والرامب، وكويكا،....) معتمدة لغايات ما ورد في هذه التعليمات. ب ) لغايات التدريب على برنامج المعلمين الجدد (أثناء الخدمة) يتم اعتماد المشرفين التربويين الجدد وفق الشروط الآتية: 1) اجتيازهم لبرنامج المشرفين الجدد وفق ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات. 2) خضوعهم للتقييم والمتابعة أثناء التدريب. ج ) على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعتمد المشرفون التربويون ممن استكملوا دورة المشرفين الجدد قبل صدور هذه التعليمات مدربين معتمدين لبرنامج المعلمين الجدد أثناء الخدمة مع إخضاعهم للتقييم أثناء التدريب.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية