التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4804
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020

أ‌) على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (12) من هذهِ التعليمات، يُشترط في البرنامج التدريبي للحصول على كل رتبة من رتب المعلمين الشروط الآتية: 1 ) أن يكون المدرب معتمدًا من الوزارة. 2 ) أن يكون مزود الخدمة الذي يقدم البرنامج معتمدًا من الوزارة. 3 ) أن يتم التقييم من قبل الوزارة أو بإشرافها للمشاركين في البرنامج الذي يقدم للوزارة لاعتماده. ب) يشترط لاجتياز المتدرب البرنامج التدريبي ما يلي: 1 ) ان لا تقل نسبة حضوره للبرنامج عن (90% ) من عدد الساعات الكلي للبرنامج. 2 ) توزع العلامات الكلية للمتدرب بالبرنامج كما يأتي: - ( 20 % ) للمشاركة . - ( 60 % ) للمهام العملية والمشاريع يقدّرها المدرب أو ( المشرف التربوي أو الرئيس المباشر ). - ( 20 % ) اختبار نظري مركزي تعده و/أو تشرف عليه الإدارة. 3 ) لاجتياز برنامج تدريبي يجب أن: - لا تقل علامة المتدرب في الاختبار النظري المركزي عن ( 70 % ) من الحد الأعلى لعلامة الاختبار. - لا يقل مجموع علامات المتدرب الكلّي عن ( 65 % ). 4 ) يجوز للمتدرب الذي أخفق في البرنامج الذي تعده الوزارة أو المعتمد التقدم لامتحان في البرنامج أو الوحدة التدريبية التي أخفق فيها على نفقته الخاصة شريطة استمرارية اعتماد البرنامج بنفس مكوناته.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية