الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020
أ ) تصدر شهادات البرامج التدريبية من الوزارة، أو من الجهة المعتمدة لتقديم الخدمة مع مصادقة الوزارة عليها، أو تصدر بشكل مشترك بين الجهة المنفذة والوزارة، بحيث تتضمن اسم البرنامج والساعات التدريبية التي حضرها والدرجة الكلية التي استحقها.
ب ) يمكن اعتماد شهادات البرامج التدريبية الصادرة عن جهات محلية أو دولية أو إقليمية وفقًا للضوابط التالية:
1 ) توافقها مع برامج أو مجمعات تدريبية أو وحدات تدريبية معتمدة.
2 ) تقديم الوثائق والأوراق الثبوتية متضمنة الشهادات ووصف البرنامج التدريبي أو محتوى المادة وإثبات الحضور وإجراءات التقييم المعتمدة حسب الأصول.