الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020
أ ) تعد نتائج الاعتماد للمدربين والمقيمين من موظفي الوزارة لبرامج التنمية المهنية قبل صدور هذه التعليمات مثل (TOT ,والقيادة، وانتل، وسيد، وERSB، والرامب، وكويكا،....) معتمدة لغايات ما ورد في هذه التعليمات.
ب ) لغايات التدريب على برنامج المعلمين الجدد (أثناء الخدمة) يتم اعتماد المشرفين التربويين الجدد وفق الشروط الآتية:
1) اجتيازهم لبرنامج المشرفين الجدد وفق ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات.
2) خضوعهم للتقييم والمتابعة أثناء التدريب.
ج ) على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعتمد المشرفون التربويون ممن استكملوا دورة المشرفين الجدد قبل صدور هذه التعليمات مدربين معتمدين لبرنامج المعلمين الجدد أثناء الخدمة مع إخضاعهم للتقييم أثناء التدريب.