الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020
أ) على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (12) من هذهِ التعليمات، يُشترط في البرنامج التدريبي للحصول على كل رتبة من رتب المعلمين الشروط الآتية:
1 ) أن يكون المدرب معتمدًا من الوزارة.
2 ) أن يكون مزود الخدمة الذي يقدم البرنامج معتمدًا من الوزارة.
3 ) أن يتم التقييم من قبل الوزارة أو بإشرافها للمشاركين في البرنامج الذي يقدم للوزارة لاعتماده.
ب) يشترط لاجتياز المتدرب البرنامج التدريبي ما يلي:
1 ) ان لا تقل نسبة حضوره للبرنامج عن (90% ) من عدد الساعات الكلي للبرنامج.
2 ) توزع العلامات الكلية للمتدرب بالبرنامج كما يأتي:
- ( 20 % ) للمشاركة .
- ( 60 % ) للمهام العملية والمشاريع يقدّرها المدرب أو ( المشرف التربوي أو الرئيس المباشر ).
- ( 20 % ) اختبار نظري مركزي تعده و/أو تشرف عليه الإدارة.
3 ) لاجتياز برنامج تدريبي يجب أن:
- لا تقل علامة المتدرب في الاختبار النظري المركزي عن ( 70 % ) من الحد الأعلى لعلامة الاختبار.
- لا يقل مجموع علامات المتدرب الكلّي عن ( 65 % ).
4 ) يجوز للمتدرب الذي أخفق في البرنامج الذي تعده الوزارة أو المعتمد التقدم لامتحان في البرنامج أو الوحدة التدريبية التي أخفق فيها على نفقته الخاصة شريطة استمرارية اعتماد البرنامج بنفس مكوناته.