التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4804
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020

أ ) تصدر شهادات البرامج التدريبية من الوزارة، أو من الجهة المعتمدة لتقديم الخدمة مع مصادقة الوزارة عليها، أو تصدر بشكل مشترك بين الجهة المنفذة والوزارة، بحيث تتضمن اسم البرنامج والساعات التدريبية التي حضرها والدرجة الكلية التي استحقها. ب ) يمكن اعتماد شهادات البرامج التدريبية الصادرة عن جهات محلية أو دولية أو إقليمية وفقًا للضوابط التالية: 1 ) توافقها مع برامج أو مجمعات تدريبية أو وحدات تدريبية معتمدة. 2 ) تقديم الوثائق والأوراق الثبوتية متضمنة الشهادات ووصف البرنامج التدريبي أو محتوى المادة وإثبات الحضور وإجراءات التقييم المعتمدة حسب الأصول.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية