الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482031 كانون الأول 2020
يشكل الوزير بناء على تنسيب الرئيس لجنة من بين موظفي الوزارة لدراسة الحالات الإنسانية الآتية: -
اصابة الطالب أو رب الأسرة بأحد الأمراض الواردة في القائمة المعتمدة بموجب تقرير طبي من لجنة لوائية أو المركز الوطني للصحة النفسية بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
العجز 60% فأكثر للطالب أو رب الأسرة بموجب تقرير طبي من لجنة لوائية أو المركز الوطني للصحة النفسية بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
الجلوة العشائرية النافذة المشمول بها الطالب نفسه بموجب كتاب من وزارة الداخلية.
وفاة كلا الوالدين.
طلاق الطالبة مع وجود طفل فأكثر في حضانتها على أن تُرفق الطالبة القيد المدني الفردي الصادر عن الجهة المختصة مصدقاً حسب الأصول وقرار الحضانة المتعلق بالأطفال بحيث لا يتجاوز تاريخ صدور تلك الوثائق (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
يتقدم الطالب خلال فترة الاعتراض بطلب الكتروني تحدد فيه الحالة الإنسانية معززاً ذلك بالوثائق المطلوبة.
ترفع اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقريراً يتضمن تنسيبها بخصوص الحالات الإنسانية إلى اللجنة التي لها حق اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
تضاف (150) نقطة إلى مجموع نقاط الطالب الحاصل عليها في النتائج الأولية في حال اعتماد اللجنة لحالته كحالة إنسانية وفي كل الأحوال لا يجوز اعتماد أكثر من حالة إنسانية للمتقدم.