الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482031 كانون الأول 2020
يبدأ احتساب المنحة الجزئية أو القرض لغايات صرف المستحقات المالية للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي تقدم به الموفد للاستفادة من دعم الصندوق.
تدفع قيمة الرسوم الجامعية المستحقة للموفد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض، بموجب كشف مطالبة مالية من الجامعة أو كلية المجتمع بقيمة رسوم الساعات المعتمدة المستحقة عليهم، أو بعد قيام الموفد بسداد الرسوم المستحقة، وتقديم وصل مقبوضات صادر عن الجامعة أو كلية المجتمع التي يدرس فيها.
لا يتحمل الصندوق رسوم أي ساعات دراسية تزيد على الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب.