التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4820
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482031 كانون الأول 2020

تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المعمول به. الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الصندوق: صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام النظام. اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام النظام. الرئيس: رئيس لجنة إدارة الصندوق - أمين عام الوزارة. الجامعة: أي جامعة أردنية رسمية. كلية المجتمع: أي كلية جامعية متوسطة رسمية تمنح درجة الدبلوم المتوسط. الطالب: الطالب المسجل للحصول على درجة علمية في إحدى مؤسسات التعليم العالي الرسمية في البرنامج العادي / تنافس على نفقته الخاصة. الموفد: الطالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قرض وفقاً لأحكام النظام. المنحة الكاملة: تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بالعمل وفق عقد الإيفاد. المنحة الجزئية: تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب دون مقابل. القرض: تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بتسديد القرض.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية