الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482031 كانون الأول 2020
تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام: نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المعمول به.
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الصندوق: صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام النظام.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام النظام.
الرئيس: رئيس لجنة إدارة الصندوق - أمين عام الوزارة.
الجامعة: أي جامعة أردنية رسمية.
كلية المجتمع: أي كلية جامعية متوسطة رسمية تمنح درجة الدبلوم المتوسط.
الطالب: الطالب المسجل للحصول على درجة علمية في إحدى مؤسسات التعليم العالي الرسمية في البرنامج العادي / تنافس على نفقته الخاصة.
الموفد: الطالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قرض وفقاً لأحكام النظام.
المنحة الكاملة: تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بالعمل وفق عقد الإيفاد.
المنحة الجزئية: تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب دون مقابل.
القرض: تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بتسديد القرض.