الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481731 كانون الأول 2020
عملا بأحكام المادة (8/أ) من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (61) لسنة 2002، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2020 ـ بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 14/12/2020- الموافقة على (تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (11) لسنة 2020) بشكلها التالي :-
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.