التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4817
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481731 كانون الأول 2020

عملا بأحكام المادة (8/أ) من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (61) لسنة 2002، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2020 ـ بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 14/12/2020- الموافقة على (تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (11) لسنة 2020) بشكلها التالي :- تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4817)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية