التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4817
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481731 كانون الأول 2020

تتم الترقية بين الرتب وفق الشروط الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالإضافة إلى: 1- رتبة معلم مساعد أو رتبة إداري تربوي مساعد: وفق الشروط الواردة في أحكام المادتين (6) و(7) من النظام. 2- رتبة معلم أو رتبة مساند تربوي: لمن خدم (4) سنوات فعلية في التعليم في الوزارة لرتبة معلم أو في الوزارة لرتبة مساند تربوي لمن يشغل المستوى الثالث فأعلى من الفئتين الأولى والثانية حدًا أدنى وفقًا لسلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. 3- رتبة معلم أول أو رتبة إداري تربوي أول: لمن خدم (8) سنوات فعلية في التعليم في الوزارة لرتبة معلم أول أو في الوزارة لرتبة إداري تربوي أول لمن يشغل المستوى الثالث فأعلى من الفئة الأولى حدًا أدنى وفقًا لسلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. 4- رتبة معلم خبير أو رتبة إداري تربوي خبير: لمن خدم (12) سنة فعلية في التعليم في الوزارة لرتبة معلم خبير أو في الوزارة لرتبة إداري تربوي خبير لمن يشغل المستوى الثاني من الفئة الأولى حدًا أدنى وفقًا لسلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. 5- رتبة معلم قائد أو رتبة إداري تربوي قائد: لمن خدم (16) سنة فعلية في التعليم في الوزارة لرتبة معلم قائد أو في الوزارة لرتبة إداري تربوي قائد لمن يشغل المستوى الثاني من الفئة الأولى حدًا أدنى وفقًا لسلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4817)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية