التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5681، ص 4480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44801 كانون الأول 2020

النشر: أ. على المسجل نشر إعلان انتقال ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة في عدد الجريدة الرسمية الخاص بالتعديلات التي تطرأ على طلبات براءات الاختراع أو البراءات وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة للنشر، ويشمل الإعلان ما يلي: 1. رقم وعنوان طلب براءة الاختراع او البراءة. 2. اسم مالك طالب براءة الاختراع أو البراءة السابق وعنوانه. 3. اسم من انتقلت إليه الملكية وعنوانه. 4. تاريخ انتقال الملكية. ب. يتم نشر اعلان نقل ملكية طلب براءة الاختراع بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ الادعاء بالأولوية، بعد دفع الرسوم المقررة. ج‌. على المسجل تدوين نقل الملكية في السجل، ومنح المالك الجديد لطلب براءة الاختراع أو البراءة ما يفيد بذلك.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية