التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5681، ص 4480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44801 كانون الأول 2020

رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة: ‌أ. يقدم طلب رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة. إلى المسجل مرفقاً به المستند الدال على الرهن مصادقاً عليه من المرجع القانوني المختص. ‌ب. يتم استيفاء الرسم المحدد لقيد الرهن. ‌ج. يتم قيد إشارة رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة في السجل، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ‌د. يتم منح المرتهن ما يفيد برهن طلب براءة الاختراع أو البراءة، ويمنع اجراء أي تصرف قانوني فيها حتى يتم رفع إشارة الرهن من السجل. هـ. يتم رفع اشارة الرهن بناء على طلب يقدم إلى المسجل مرفقاً به ما يثبت انقضاء الرهن، بعد دفع الرسوم القانونية ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية