التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5681، ص 4480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44801 كانون الأول 2020

أ- يحق للجمهور الاطلاع على (سجل طلبات الاختراع والبراءات) وفقا للإجراءات التالية: يقدم طلب الاطلاع على الانموذج المعد لذلك ورقيا و/أو الكترونيا. تحديد الغاية والمعلومات من الاطلاع. 3- اذا كان طلب الاطلاع يتطلب إجابة من المسجل يتم دفع الرسم المقرر وعلى ان لا يتحمل المسجل المسؤولية عن أي خطأ في الإجابة. ب- يباح للجمهور الاطلاع على البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات واسماء مالکيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرأ عليها من اجراءات قضائية وتصرفات قانونية مع مراعاة ما ورد في عقد الترخيص من سرية بمقتضى القانون وفي جميع الاوقات الملائمة ما عدا ايام العطل الرسمية والايام التي يعلن عنها من وقت لآخر، بعد دفع الرسوم المقررة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية