التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5681، ص 4480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44801 كانون الأول 2020

نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة. يقدم للمسجل طلب نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة من قبل مقدم الطلب أو مالك براءة الاختراع أو المحال إليه أو الوكيل القانوني لأي منهما وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية ومرفقاً به الوثائق التالية: ‌أ. عقد أو وثيقة نقل الملكية مصادقا عليها من قبل كاتب العدل، أو أن يتم التوقيع على العقد المعد لذلك أمام المسجل، أما في حال إبرامها خارج المملكة أن تكون مصادقاً عليها من المراجع المختصة حسب الأصول. ‌ب. شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة حسب مقتضى الحال للطرفين المتعاقدين على أن تكون محدثة، في حال كان المالك شخص معنوي. ج. ترجمة باللغة العربية للوثائق المكتوبة بلغة أجنبية مصادقا على صحة ترجمتها من قبل كاتب العدل ، أو مكتب ترجمة معتمد. ‌د. ما يثبت دفع الرسوم المقررة قانوناً. هـ. أي بيانات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها المسجل.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية