التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24251 تموز 2020

لغايات صرف أي مبلغ من مبالغ المساهمة المالية المشار اليها في هذه التعليمات على اللجنة التحقق مما يلي:- أ-اقرار الميزانية السنوية للحزب للسنة السابقة من قبل ديوان المحاسبة بدون ملاحظات وفي حال وجود ملاحظات على الحزب اثبات تصويب تلك الملاحظات. ب- ان لا يكون على الحزب دعاوى قضائية منظورة تتعلق بالامور المالية مثل الاختلاس وإساءة استخدام المال العام او التزوير او المصدقة الكاذبة او التزوير في الأوراق الخاصة. ج-لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات إثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا اذا كان موقعا من ثلاثة اشخاص مجتمعين ومفوضين أصولياً من الحزب . د-ان يتم الاحتفاظ بالمساهمة المالية في الحساب البنكي الخاص بالحزب، مع امكانية الاحتفاظ بمبلغ لا يزيد على ( 1000) دينار في صندوقه يصرف منه وفق الاصول والنظام المالي المعتمد. هـ- ان ينشر الحزب الميزانية السنوية السابقة على موقعة الإلكتروني. و-ان لا يتم سداد أي ذمة مدينة عليه من مبالغ المساهمة المالية باستثناء الذمم التي تنشأ عن تنفيذ الفقرة (أ) من المادة ( 7) من النظام.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية