التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24251 تموز 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأحزاب السياسية . النظام : نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019. الوزارة : وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب السياسية المشكلة بموجب قانون الأحزاب السياسية. الرئيس : رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية. أمين السر : أمين سر اللجنة المسمى من رئيس اللجنة وفق احكام القانون. المساهمة المالية : المبلغ المالي المقدم من أموال الخزينة العامة لدعم الأحزاب السياسية المرخصة وفق أحكام القانون. الأمين العام : أمين عام الحزب.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية