التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24251 تموز 2020

أ- تخصص مساهمة مالية للحزب مقدارها (7000) دينار تدفع سنوياً لتغطية مصاريف إعلام الحزب من مطبوعات وصحف ومواقع الكترونية متخصصة مملوكة ومسجلة باسم الحزب. ب- يقدم الدعم المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- 1- المطبوعات:- أ-ان يقدم الحزب فواتير من مطبعة مرخصة تتضمن أنواع المطبوعات وعددها. ب-أن يقدم الحزب عينة من كل نوع من انواع المطبوعات التي تم اعتمادها. ج-أن يظهر على المطبوعات شعار الحزب واسمه ورؤيته ورسالته. د- أن يكون محتوى المطبوعات غير مخالف للنظام العام والآداب العامة والتشريعات ذات العلاقة والنظام الداخلي للحزب . هـ- أن يخدم المحتوى رسالة الحزب وأهدافه. 2-الصحف:- أ-أن يقدم الحزب ما يثبت أن الصحيفة مرخصة . ب- أن يقدم الحزب ما يثبت ملكيته للصحيفة . ج-أن يقدم الحزب خطة واضحة حول آليات إصدار الصحيفة وإجراءات المتابعة والإصدار. د-أن يظهر اسم الحزب وشعاره بشكل بارز وواضح للعيان بما يفيد ملكيته للصحيفة. هـ - أن لا يخالف المحتوى النظام العام والآداب العامة والتشريعات ذات العلاقة والنظام الداخلي للحزب . و- أن يقدم الحزب خطة تتضمن الاستمرارية للصحيفة، من خلال موافقة قيادة الحزب في النظام الداخلي على تبني قرار إصدار الصحيفة لمدة لا تقل عن سنة. 3-الموقع الإلكتروني:- أ-أن يقدم الحزب ما يثبت التعاقد مع شركة مرخصة ومتخصصة بتصميم وإنشاء المواقع الإلكترونية. ب-أن يتضمن الموقع شعار الحزب واسمه واهدافه بشكل واضح. ج-أن يكون الموقع فعالاً ونشطاً. د-أن يقدم الحزب خطة لاستمرارية رفع المعلومات للموقع الإلكتروني بما يجعل الموقع فعالاً والفريق المتخصص بالحزب للقيام بذلك. هـ - أن يكون الموقع مرخصا ومستوفيا الشروط وفقا للتشريعات النافذة. و-ان يقدم الحزب فاتورة صادرة عن الشركة التي قامت بالتصميم أو الاستضافة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية