الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3751 شباط 2021
عملاً بأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2021ـ بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريـخ 18/1/2021 ـ الموافقة على تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 2021 ، بشكلها التالي :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة حساب المخاطر والصادرة استناداً لأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.