التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3751 شباط 2021

عملاً بأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2021ـ بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريـخ 18/1/2021 ـ الموافقة على تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 2021 ، بشكلها التالي : تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة حساب المخاطر والصادرة استناداً لأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية