التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3751 شباط 2021

أ‌- ايرادات الحساب: - ايداع المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للوحدات المستقلة لحساب المخاطر. - اقتطاع مبالغ شهرية يقررها المجلس من مزودي الخدمات كبدل خطورة. - المساعدات والتبرعات والهبات - أية ايرادات أخرى يقررها المجلس لهذه الغاية. ب‌- تعتبر أموال الحساب أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ويمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري. ج- اعتماد حساب بنكي خاص لأموال الحساب.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية