التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3781 شباط 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانـــــــــــــــــــون: قانون العمل. الحضانة المؤسسية: الحضانة التي تنشأ من قبل الأشخاص وفقا لأحكام القانون. دار الحضانـــــــــــة: الدار المرخصة وفقاً لأحكام نظام دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم. الـمؤسســـــــــــــــة: أي جهة خاضعة لأحكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية