الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3781 شباط 2021
تكون بدائل الحضانات المؤسسية في المؤسسات لصاحب العمل على النحو التالي:
أ- يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها من خلال صاحب العمل.
ب- تعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على ان يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لذلك وفقاً للشرائح التالية: -
1. مبلغ (30) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (500) دينار ولغاية (1000) دينار.
2. مبلغ (40) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3. مبلغ (50) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (300) دينار فأقل.