التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3781 شباط 2021

تكون بدائل الحضانات المؤسسية في المؤسسات لصاحب العمل على النحو التالي: ‌أ- يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها من خلال صاحب العمل. ‌ب- تعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على ان يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لذلك وفقاً للشرائح التالية: - 1. مبلغ (30) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (500) دينار ولغاية (1000) دينار. 2. مبلغ (40) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (300) دينار ولغاية (500) دينار. 3. مبلغ (50) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (300) دينار فأقل.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية