التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 55316 شباط 2021

اجراءات التسجيل على كل شخص يقوم بتداول النفايات الكهربائية والإلكترونية القيام بما يلي: 1. التقدم بطلب للوزارة للتسجيل وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات والتسجيل إلكترونيا على نظام المعلومات بموجب أحكام نظام المعلومات والرقابة البيئية لادارة النفايات المعمول به . 2. في حال التوقف عن مزاولة اي نشاط يتعلق بالنفايات الكهربائية والإلكترونية إبلاغ الوزارة خلال ثلاثة اشهر خطياً وتقديم ما يثبت من ترتيبات قيام شخص آخر بتولي مسوؤلياته. 3. تقوم الوزارة بالاحتفاظ بسجلات المتداولين بإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعية . 4. للوزارة اطلاع الجهات ذات العلاقة والراغبين في الاستثمار في اي مرحلة من مراحل إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية على السجل ومحتوياته خلال العمل الرسمي وعدم تقديم اي معلومات سرية تحتفظ بها الوزارة الا بناء على قرار من المحكمة أو بموجب أي تشريع نافذ.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية