التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 55316 شباط 2021

اشتراطات خاصة بناقلي النفايات الكهربائية والإلكترونية : على ناقل النفايات الكهربائية وإلكترونية القيام بمايلي : 1- استخدام وسيلة مخصصة ومرخصة ومعتمدة من الجهات المعنية للنقل وفقالإحكام تعليمات إدارة النفايات الخطرة المعمول بها. 2- الحصول على تصريح لنقل النفايات والاحتفاظ به ليكون متاحاً عند الطلب من قبل مفتشي ( الوزارة ) أو الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة . 3- تغليف النفايات وفقا للاشتراطات الواردة في تعليمات ادارة النفايات الخطرة المعمول بها. 4- وضع بطاقة تعريفية على كل شحنة قبل القيام بعملية نقل النفايات بحيث تتضمن المعلومات الخاصة بالنفايات الكهربائية والالكترونية واسم منتج النفايات وعنوانه . 5- الاحتفاظ بنماذج النقل حسب تعليمات ادارة النفايات الخطرة المعمول بها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية