التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5692، ص 349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5692ص 34921 كانون الثاني 2021

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع أولويات عمل الصندوق وفقا للتشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب- وضع معايير وأسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم. ج- المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق. د- دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها. هـ- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. و- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية