التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5692، ص 349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5692ص 34921 كانون الثاني 2021

يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ب‌- إعداد معايير التأهيل وأسسه للحصول على الدعم المالي والفني للمشاريع من الصندوق ورفعها الى اللجنة لإقرارها. ج- رفع التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها للمجلس . د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما تفوضه اللجنة بذلك.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية