التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 519220 كانون الثاني 2012

مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام بما يلي: أ‌. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم. ب‌. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أو القائمة أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة. ج‌. عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية