التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصحية في المملكة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 44
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 4417 كانون الثاني 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانــــــــــون : قانون حماية البيئة . النظــــــــــــام : نظام إدارة النفايات الصلبة النافذ. الـــــــــوزارة : وزارة البيئة. الوزيــــــــــر : وزير البيئة. مكب النفايات : موقع التخلص النهائي من النفايات في باطن الارض أو على سطحها وبصورة آمنة بيئياً.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصحية في المملكة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية