التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 98
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 9817 كانون الثاني 2021

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانــــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون حماية البيئة . النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــام : نظام إدارة النفايات الصلبة النافذ. الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة البيئة. الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير البيئة. المحطات التحويلية للنفايات : المكان المعزول الذي يتم فيه تجميع النفايات غير الخطرة للقيام ببعض عمليات ادارة النفايات تمهيدا لنقلها الى المنشآت المخصصة لذلك .

الإحالة

المادة 2 من المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية