الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021
أ. يستمر الموظفون من الفئتين الثانية والثالثة الذين تم منحهم العلاوة الفنية للمسمى الوظيفي الفعلي الذي كانوا يشغلونه عند إعادة هيكلة الرواتب وفقاً لتعليمات منح العلاوات الإضافية السارية المفعول في 1/1/2012، والذين تم حصر اسمائهم في حينه بموجب قرارات لجان الموارد البشرية في الدوائر، بتقاضي العلاوة الفنية المقررة للمسمى الوظيفي الذي يشغله ضمن الفئة التي تلي الفئة المعين عليها أو تسبقها حسب مقتضى الحال، وعلى أن تلغى الوظائف التي يشغلونها حال شغورها.
ب. في حال تم نقل أي من الموظفين المشار إليهم بالفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي مسمى وظيفي ضمن نفس الفئة الوظيفية المعين عليها، فإنه يستحق العلاوة الفنية المقررة للمسمى الوظيفي المنقول إليه ضمن فئته.