التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021

‌أ. يستمر الموظفون من الفئتين الثانية والثالثة الذين تم منحهم العلاوة الفنية للمسمى الوظيفي الفعلي الذي كانوا يشغلونه عند إعادة هيكلة الرواتب وفقاً لتعليمات منح العلاوات الإضافية السارية المفعول في 1/1/2012، والذين تم حصر اسمائهم في حينه بموجب قرارات لجان الموارد البشرية في الدوائر، بتقاضي العلاوة الفنية المقررة للمسمى الوظيفي الذي يشغله ضمن الفئة التي تلي الفئة المعين عليها أو تسبقها حسب مقتضى الحال، وعلى أن تلغى الوظائف التي يشغلونها حال شغورها. ‌ب. في حال تم نقل أي من الموظفين المشار إليهم بالفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي مسمى وظيفي ضمن نفس الفئة الوظيفية المعين عليها، فإنه يستحق العلاوة الفنية المقررة للمسمى الوظيفي المنقول إليه ضمن فئته.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية