التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- يحظر إطلاق المواد الممنوعة والمستنزفة لطبقة الاوزون والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات والمواد الخاضعة للرقابة والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات بموجب البروتوكول إلى الغلاف الجوي، ويتوجب على الورش والمحلات التي تقوم بإصلاح وصيانة أجهزة ومعدات التبريد والتكييف، استرجاع تلك المواد بالأجهزة والوسائل التقنية المتعارف عليها وفقاً للأسس والمعايير والاشتراطات البيئية. ب- تلتزم ورش ومحلات صيانة أجهزة التكييف والتبريد باستخدام أجهزة الاسترجاع وإعادة تدوير غازات التبريد التي تم منحها اياها من الوزارة والمحافظة عليها وعدم التصرف بها أو بأي جزء منها، وبخلاف ذلك يتحمل صاحب الورشة أو المحل ثمن هذه الأجهزة.

الإحالة

المادة 30 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية