التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- يحظر إستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFC’s) لغايات استخدامها في صناعة أنظمة التكييف المركزي (Chillers) وأجهزة التكييف (Air Conditioning) اعتباراً من تاريخ 31/12/2016، وبخلاف ذلك يلتزم المستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو البلد المستوردة منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار ويتحمل أي تبعات قانونية ومالية خلاف ذلك، ولا يسمح بإتلافها داخل المملكة. ب- يلتزم كل مستورد يقوم باستيراد معدات وأجهزة وأنظمة التكييف المركزي أو مكيفات الهواء التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد تاريخ31/12/2016 بإعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المستوردة منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.

الإحالة

المادة 32 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية