التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- يحظر استيراد أجهزة وأنظمة التكييف الإفرادي والمركزي المستعملة أو أجهزة وأنظمة التبريد المستعملة أو مكوناتها (الضاغطات ووحدات التكييف) وفي حال استيرادها يلتزم المستورد بإعادتها إلى البلد المستوردة منه وخلال مدة خمسة وأربعين يوماُ من تاريخ القرار وعلى نفقته الخاصة. ب- يحظر على كل شخص إنتاج أجهزة ومعدات وأنظمة التكييف المركزي أو مكيفات الهواء التي تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد تاريخ 31/12/2016 وبخلاف ذلك سيتم التخلص منها بطرق آمنة بيئياً وعلى نفقته الخاصة.

الإحالة

المادة 33 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية