التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

تتخذ بحق كل من يخالف أي من أحكام هذه التعليمات من الشركات والمصانع ومشاغل الصيانة والمستوردين الاجراءات التالية:- أ‌- إغلاق المنشأة التي تقوم بتصنيع أجهزة التكييف والتبريد وورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد والتي تم تزويدها بأجهزة استرجاع غازات التبريد والتكييف لحين تصويب أوضاعها. ب- سحب اذن الاستيراد من المستوردين لمدة سنة كاملة. ج‌- سحب أجهزة التدوير والفحص التي تم تزويد المشاغل بها من قبل الوزارة وعدم إعادتها إليها تحت أي ظرف كان.

الإحالة

المادة 41 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية