التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

تقوم الوحدة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) والتي اعتمدتها الدول الأطراف في البروتوكول وتعديلاته كما هو مبين في الجدول التالي:- جدول التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCS) تجميد الاستهلاك 2013. التخفيض بنسبة 10% خلال 2015 من خط الاساس. التخفيض بنسبة 35% خلال 2020 من خط الاساس. التخفيض بنسبة 67.5% خلال 2025 من خط الاساس. التخفيض بنسبة 97.5 خلال 2030 من خط الاساس. التخلص من 2.5 % من استهلاك المواد في قطاع الصيانة خلال 2040.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية