التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك بما يلي: 1. تزويد دائرة الجمارك بأي معلومات ذات علاقة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته. 2. تدريب موظفي دائرة الجمارك في المنافذ الحدودية على استخدام أجهزة فحص الغازات الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعزيز الوعي البيئي لديهم في هذا المجال. 3. وضع الرموز الخاصة للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول موضع التنفيذ. 4. مكافحة الإتجار غير المشروع للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والأجهزة والمعدات التي تعمل بها من خلال نظام الترميز أو أي إجراءات يتم الاتفاق عليها. 5. تزويد دائرة الجمارك بالأجهزة اللازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع وإحكام الرقابة على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. ب- تقوم دائرة الجمارك بتزويد الوزارة بالبيانات المتعلقة باستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول التي استوردت سنوياً وخلال شهر شباط من كل عام.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية