التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- يجوز للمستورد استيراد وتصدير المواد الكلوروفلوروكربونية (CFC’s) المدورة والهالونات المدورة ضمن الشروط التالية:- 1- أن يكون لديه سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات المعنية. 2- الأسباب الموجبة للاستيراد أو التصدير. 3- موافقة الدولة المراد الاستيراد منها أو التصدير إليها. 4- الموافقة المسبقة من الوزارة على الاستيراد أو التصدير. 5- أن تكون غاية الاستيراد لتغطية احتياجات الاستخدامات الحرجة أو الاحتياجات المحلية. ب- يلتزم المستورد بإعادة تصدير المواد الكلوروفلوروكربونية (CFC’s) المدورة والهالونات المدورة وغير المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية وعلى نفقته الخاصة خلال خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار. ج- يلتزم المستورد بإعادة تصدير الأجهزة والمعدات أو الأنظمة التي تحتوي على المواد الكلوروفلوروكربونية (CFC’s) والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات إلى بلد المنشأ أو البلد الذي تم الاستيراد منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار. د- يلتزم المستورد بإعادة تصدير الأجهزة والمعدات أو الأنظمة التي تحتوي على الهالونات إلى بلد المنشأ أو البلد الذي تم الاستيراد منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية