التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 145515 نيسان 2021

التزام الجمعية التي تم انهاء اتفاقية اشغال المركز معها بما يلي : أ‌- تعويض الوزارة عن الاضرار اللاحقة بالمبنى وممتلكات ولوازم المركز نتيجة الاشغال. ب‌- براءة الذمة المالية لأشتراكات المياه والكهرباء والهاتف وغيرها ان وجدت قبل تسليم المركز وفي حال كانت هذه الاشتراكات مشتركة مع مبان اخرى للوزارة فانه يتم حصر المبالغ وايداعها في حساب امانات الوزارة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية