التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 145515 نيسان 2021

شروط الجمعية المرشحة لإشغال المركز لاول مرة : أ‌- أن تتوافق اهداف الجمعية مع أهداف المركز الواردة في المادة رقم (4) من النظام . ب‌- أن يكون موقع المركز ضمن منطقة اعمال الجمعية . ت‌- ان يكون للجمعية مقر اساسي تمارس اعمالها من خلاله ، وان يكون مستقلا عن المركز. ث‌- ان يكون قد مضى على تأسيس الجمعية مدة سنتين على الأقل . ج‌- ان تقدم ما يثبت سلامة الوضع المالي والاداري للجمعية لآخر سنتين . ح‌- ان لا تكون قد ارتكبت أي مخالفة للتشريعات الناظمة لعمل الوزارة بما فيها قانون الجمعيات والانظمة الصادرة بمقتضاه لأخر سنتين .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية