التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 145515 نيسان 2021

الوثائق المطلوبة من الجمعية للتقدم لأشغال المركز : أ- صورة عن شهادة تسجيل الجمعية . ب- صورة عن النظام الأساسي للجمعية. ت- قرار خطي من الهيئة الإدارية بالموافقة على استلام المركز وإدارته وتشغيله وفقاً للغاية التي وجد من أجلها وتفويض احد اعضاء هيئة الادارة بالتوقيع على اتفاقية الاشغال . ث- الميزانية العمومية لآخر سنتين. ج- كشف حساب بنكي حديث . ح- خطة تشغيلية للمركز . خ- التقرير المالي والاداري للجمعية لأخر سنتين. د- تقرير فني من المديرية الميدانية حول الجمعية يتضمن مدى قدرتها الفنية والمالية والإدارية على إدارة وتشغيل المركز.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية