التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 145515 نيسان 2021

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظــــــــــــــــــــــام : نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم (32) لسنة 2014 . اللجنة الفنيـــــــــــــة : اللجنة المشكلة من قبل الوزير او من يفوضه في المديرية الميدانية . الجمعيـــــــــــــــــــة : أي شخص اعتباري مسجل وفقا لأحكام قانون الجمعيات النافذ . قسم تعزيز الانتاجية : الوحدة التنظيمية في المديرية الميدانية التي تعنى بمتابعة المراكز. قسم الجمعيـــــــــات : الوحدة التنظيمية في المديرية الميدانية التي تعنى بمتابعة الجمعيات. المحاســـــــــــــــب : موظف المديرية الميدانية المكلف بتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية . اتفاقية اشغــــــــال : اتفاقية خطية محددة المدة تبرم ما بين الوزارة والجمعية تبين المهام والمسؤوليات والاحكام العامة التي تتم بموجبها تمكين الجمعية من ادارة وتشغيل المركز . ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات والمعاني المخصصة لها في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية