الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 145515 نيسان 2021
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظــــــــــــــــــــــام : نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم (32) لسنة 2014 .
اللجنة الفنيـــــــــــــة : اللجنة المشكلة من قبل الوزير او من يفوضه في المديرية الميدانية .
الجمعيـــــــــــــــــــة : أي شخص اعتباري مسجل وفقا لأحكام قانون الجمعيات النافذ .
قسم تعزيز الانتاجية : الوحدة التنظيمية في المديرية الميدانية التي تعنى بمتابعة المراكز.
قسم الجمعيـــــــــات : الوحدة التنظيمية في المديرية الميدانية التي تعنى بمتابعة الجمعيات.
المحاســـــــــــــــب : موظف المديرية الميدانية المكلف بتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية .
اتفاقية اشغــــــــال : اتفاقية خطية محددة المدة تبرم ما بين الوزارة والجمعية تبين المهام والمسؤوليات والاحكام العامة التي تتم بموجبها تمكين الجمعية من ادارة وتشغيل المركز .
ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات والمعاني المخصصة لها في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .