الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 145915 نيسان 2021
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الــــــــــــــــوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الوزيـــــــــــــــــر : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
المديريـــــــــــــة : مديرية الجمعيات والمراكز الاسلامية في الوزارة .
المركز الاسلامي : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة او اي جهة اخرى.
النشاط الاسلامي : ( تدريس القرآن ، والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية ) .
المــــــــدرس : هو الشخص الذي يتم اعتماده من الوزارة لممارسة النشاط الاسلامي.
اللجـنـــــــــة : لجنة اعتماد المدرسين .